التجارة: الإعلانات العقارية تقتصر على شركات السمسرة العقارية داخل الكويت أو خارجها
الوزير العجيل يصدر قراراً بشأن الإعلانات التجارية لتسويق العقارات
- ضرورة وجود سعر محدد للإعلان وإلغاء مفردات «السوم والمراجعة»
- لا يجوز الإعلان عن بيع أي عقار إلا بعد الحصول على كتاب تحديده من البلدية
- يجب أن تكون الصور المنشورة في الإعلان حقيقية وتمثل العقار المُعلن عنه بدقة
ضمن خطوات تنظيم السوق العقاري في الكويت، أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزارياً يتعلق بالإعلانات التجارية لتسويق العقارات، وينص القرار على أن الإعلانات العقارية تقتصر على الشركات والمؤسسات التي تشمل أنشطتها السمسرة العقارية داخل الكويت، أو أي نشاط عقاري على المستوى الدولي، بشرط أن تكون الرخصة سارية، كما حدد القرار أن دور المنصات الإعلامية يقتصر فقط على نشر هذه الإعلانات أوضح أن الإعلانات العقارية تشمل أي إعلان تتعلق بتسويق عمليات البيع والشراء، أو الإيجار، أو الاستئجار، أو التنازل، أو أي نوع من التعاملات المرتبطة بعقار محدد، التي يتم الإعلان عنها من خلال الصحف، المجلات الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، الأماكن العامة، الطرق المعارض، أو أي وسيلة إعلانية أخرى.
وحدد القرار عددًا من الأمور التي يتعين على الشركات والمؤسسات المعلنة الالتزام بها عند وضع إعلاناتها، وهي:
– عدم استخدام كلمات مظللة
– يحظر استخدام تعبيرات للايحاء بمواصفات أو مزايا غير حقيقة
ولفت العجيل إلى ضرورة أن يتحقق المعلن من عدم وجود أي موانع قانونية تحول دون نقل ملكية العقار إلى أي طرف آخر، والتأكد من
صحة جميع المستندات الرسمية المتعلقة بالعقار.
كما يجب على الشركة أو المؤسسة المعلنة الحصول على الموافقة الخطية من مالك العقار قبل إجراء الإعلان. ومن المقرر أن تحدد وزارة التجارة والصناعة الآليات اللازمة للحصول على هذه الموافقة بما يحقق مصالح جميع المتعاملين في السوق العقاري.
محظورات الإعلان
وحذر القرار من أنه لا يجوز الإعلان عن أي عقار ، بغض النظر عن نوعه، إلا بعد الحصول على كتاب تحديد عقار من بلدية الكويت، على أن يكون هذا الكتاب ساري المفعول طوال فترة الإعلان، ويتعين على الشركات المرخصة الامتناع عن الإعلان عن أي عقار لا يتوفر فيه كتاب تحديد ساري، مع استثناء العقار الدولي من هذا الشرط.
ويحظر على المعلن إخفاء أي عيوب جوهرية من شأنها التأثير على قيمة العقار أو قرار الشراء ويجب تقديم جميع المعلومات المتاحة للمشتري المهتم في العقار.
وبين أنه يجوز لمالك العقار الإعلان بشكل مباشر تسويق بيع – شراء – ايجار – استئجار – تنازل أو عن أي نوع من أنواع التعامل المرتبط بأي نوع من أنواع العقارات على أن يتم الالتزام في جميع المواد الواردة في هذا القرار وعلى أن يتم الإشارة بوضوح أن المعلن هو مالك العقار.
وبالنسبة للعقارات الواقعة خارج دولة الكويت، أكد القرار على أنه يجب على الشركات أو المؤسسات المرخصة الحصول على موافقة مالك العقار المسبقة على تسويق العقار، على أن تكون هذه الموافقة بموجب توكيل أو تفويض أو كتاب رسمي مصدق عليه من سفارة دولة الكويت في بلد المشروع وزارة الخارجية، وتطبق كافة الشروط الواردة في المواد أعلاه في تسويق العقارات الخارجية.
وذكر القرار أنه يتعين على جميع الشركات والمؤسسات المرخص لها للعمل في الإعلانات العقارية الالتزام بأعلى معايير الشفافية والدقة في الإعلانات العقارية وفقا لما يلي:
1 – بيان ترخيص المعلن : يجب أن يتضمن الإعلان رقم الترخيص التجاري للشركة أو المؤسسة المعلنة.
2 – وصف العقار : يجب أن يشمل الإعلان وصفا دقيقا للعقار.
3 – سعر العقار : ينبغي أن يتضمن الإعلان سعر بيع العقار أو السعر الابتدائي في حال كان الإعلان لمشروع دون إضافة أي كلمات قبل أو بعد السعر ( مثل : حد، سوم مراجعة ، كما لا يتحمل الوسيط المعلن مسؤولية عدم التزام المالك بالبيع بالسعر المعلن .
4 – صور العقار: إذا رغب المعلن إضافة صور للعقار، فيجب أن تكون الصورة حقيقية وتمثل العقار المعلن عنه بدقة، ولا يجوز استخدام صور منسوخة من مواقع أو تطبيقات إلكترونية أخرى. وفي حال كان الإعلان يتعلق بمشروع قيد التطوير، يتم استخدام الرسوم التوضيحية للمشروع ولا يجوز استخدام صور لعقارات أخرى.
5 – دخل العقار : في حال كان العقار المعلن مؤجراً يجب أن ينص الإعلان صراحة عن الدخل الحقيقي للعقار وبيان ما إذا كان الدخل هو إجمالي الدخل أم صافي الدخل .